عنوان الفتوى: الورثة هم: الأب والأم والزوجة والابن والبنتان فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أب) (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 1 (عم ( شقيق للأب )) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1- معلومات الحمل في أقارب الميت هي: (حمل لزوجة أخ الميت الشقيق)- معلومات عن ديون على الميت: (ديون)

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فالديون التي على الميت تقضى من تركته قبل قسمها، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ثم إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

وللأب السدس، ومثله الأم أيضا لوجود فرع للميت وارث. قال تعالى:  وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

والباقي للابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ستة وتسعين سهما: للزوجة الثمن " اثنا عشر سهما" وللأب السدس " ستة عشر سهما " ومثله الأم أيضا، وللابن ستة وعشرون سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.

وهذه صورتها:

التركة 24× 4 96
زوجة 1 3 12
الأب 4 16
الأم 4 16

الابن

البنتان

26

13

26

26

أما باقي قرابة الميت من أخ وأخت، وابن أخ، وعم، وابن عم، وحمل لزوجة أخي الميت، فلا يرثون فهم محجوبون حجب حرمان بابن الميت وأبيه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء