عنوان الفتوى: حكم تحميل العامل قيمة تجديد الإقامة وغرامة تأخير تجديدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لصاحب العمل - الكفيل - تحميل العامل قيمة تجديد الإقامة, ومصاريف التعقيب المتعلقة بها, وغرامة تأخير تجديد الإقامة؟ علمًا بأن التأخير نتيجة عدم اكتمال مستندات الشركة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العامل أجير تحت يد صاحب العمل، والأجرة بينهما على نحو ما اتفقا عليه، وتكاليف إجراءات الإقامة والتعقيب ونحو ذلك بحسب الاتفاق, فإذا كان الاتفاق أن يتحملها العامل فهي عليه, وإن لم يكن اتفاق فبحسب العرف والعادة. 

وعلى هذا فأخذ الكفيل شيئًا من العامل المكفول مقابل إجراءات الكفالة ومصاريفها مما ليس مقابل الكفالة في ذاتها لا حرج فيه.

أما الغرامة الحاصلة بسبب التأخير من طرف الشركة وليس للعامل يد في ذلك, فالظاهر أنها لازمة للشركة, وليست على العامل؛ لأنها ألحقت به الضرر, والضرر يزال, وراجع الفتويين التاليين: 9215  - 112371

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة