عنوان الفتوى: لزوم التقيد بشروط استحقاق السكن من الدولة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أكتب إلى فضيلتكم هذه الرسالة، ومن خلالها أريد أن أعرف رأي الشرع فيها. أنا مواطن جزائري متزوج ولي أولاد ، ونظرا للوضعية المزرية التي كنت أعيش فيها مع أسرتي في بيت لا يتسع إلا لغرفة واحدة ، وهو ملك لأبي ، فقد تقدمت إلى مصالح البلدية لإيداع طلب السكن الاجتماعي، ولما تفحص العون الإداري المكلف بملفات السكنات الاجتماعية ملفي لاحظ أنه تنقصه وثيقة تثبت عدم امتلاك أي قطعة ارض أي ( شهادة السلبية) فأعلمته أني شريك مع أخي في قطعة أرض جبلية، ولها عقد ملكية، فطلب مني أن أحضر الوثيقة لوضعها في الملف ، لكن لا تسلم لي هذه الأخيرة (الوثيقة) على أساس أني أملك قطعة أرض، وبالتالي لا أستفيد من السكن الاجتماعي، فتصرف هذا الموظف بمحض إرادته واستخرج الوثيقة المطلوبة، ووضعها في الملف وتحصلت على السكن الاجتماعي، فبقيت من حين إلى حين أتساءل هل يجوز شرعا لي أن أستغل هذا السكن، وأسكن فيه ولي الحق أن أتصرف فيه. إني أنتظر رأي الشرع في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن استحقاق هذه الهبات يرجع في أمرها إلى شرط الدولة والتقيد بهذه الشروط لازم، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وغيره  

وعلى هذا؛ فإذا كانت الشروط المطلوبة غير متوفرة لديك بكاملها فليس لك أن تأخذ هذا السكن، وكون هذا الموظف قد تصرف ذلك التصرف لإتمام هذا الملف الناقص أمر لا اعتبار له طالما أنه هو غير مخول بذلك، وعليه إثم فعله.

والواجب عليك - والحال هذه - أن تراجع الجهة المعنية وتبين لها حقيقة الأمر لتنظر في إبقاء هذا السكن عندك أو غير ذلك. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 138037 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها