عنوان الفتوى: حكم من قال لزوجته: " باقيلك عندي غلطة"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي وأنا غاضب: " باقيلك عندي غلطة" أو "اعتبري هذه آخر فرصة", فهل يعتبر هذا من قبيل الطلاق المعلق؟ علمًا بأنني لا أتذكر إن كنت قد أكملت كلامي أم لا، ولا أتذكر نيتي: أكان وعدًا بالطلاق أم طلاقًا معلّقًا؛ لأني لم أكن أعرف الفرق بينهما, وما هو الوضع في حالة عدم تذكر نص الكلام بالضبط, والشك في كونه وعدًا بالطلاق أو طلاقًا معلقًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

 فقولك مخاطبًا زوجتك: " باقيلك عندي غلطة" أو "اعتبري هذه آخر فرصة" ليس من قبيل الطلاق المعلق, وليس وعدًا بالطلاق, وسواء كان السائل ذاكرًا لما نطق به, أو شك في إكماله, أو شك في كونه طلاقًا معلقًا, أو وعدًا بالطلاق, فلا يلزمه شيء في جميع الحالات, وزوجته باقية في عصمته كما كانت, فالطلاق لا يقع, إلا إذا أضافه الزوج لزوجته بلفظ صريح, أو كناية مع النية, وما جاء في السؤال لا يدل على الطلاق بأي وجه, وقد ظهر لنا من سؤالك أن لديك بعض الوساوس في شأن الطلاق, وننصحك بالبعد عنها, وعدم الالتفات إليها, فذلك أنفع علاج لها؛ لأن تتبعها سبب لتمكنها ورسوخها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"