عنوان الفتوى: لا يجزئ في العقيقة طبخ ما تبقى من لحم الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل خارج بلدي، فشاركت أبي في ‏أضحيته، ووكلته عني بذبحها في عيد ‏الأضحى، فنتج عنها الكثير من اللحم ‏بعد توزيع جزء منها يزيد عن ‏استهلاكي كثيرا، ثم رزقني الله ‏بمولود بعد العيد، فهل يجوز طبخ ما تبقى من ‏الأضحية بغرض العقيقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن ذبح العقيقة سنة مؤكدة -كما عليه جمهور أهل العلم- لما رواه أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته.. الحديث؛ فهي شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية، والهدي؛  فلا يجزئ فيها طبخ ما بقي من لحم الأضحية أو غيرها، ولا دفع قيمتها. وانظر الفتويين: 2287، 2831.
هذا، وننبهك إلى أن الاشتراك في ثمن الأضحية لا يصح إذا كانت شاة، ويجوز اشتراك السبعة ـ فما دونهم ـ فيها إذا كانت بقرة أو بدنة. وانظر الفتوى رقم: 129394 ، وما أحيل عليه فيها.
 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها
هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
هل يشترط في العقيقة أن تُذبَحَ في نفس المكان الذي وُلِدَ فيه المولود؟
هل تجزئ العقيقة إذا اشترتها أم الزوجة؟
السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
العقيقة عن الجنين