عنوان الفتوى: قتل شخصا بحادث وادعى صديقه أنه هو السائق ليدفع التأمين الدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد قتلت طفلا بحادث سير، ولم يكن مرخصا لي بقيادة السيارة، وكنت في 24من عمري، وكان معي صديق يحمل رخصة، فادعى أنه السائق وقت الحادث لدفع دية الميت؛ لأن من شروط التأمين الرخصة. فما هو حكمي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أقدمت عليه أنت وصديقك من قلب الحقيقة، وادعاء كونه السائق لحظة الحادث، تحايل منكما، وغش، وكذب لا يجوز، وتجب عليكما معا منه التوبة النصوح.

وبالنسبة للمال المأخوذ من التأمين على هذا الوجه فهو مال أخذ بغير حق، فيجب رده إلى الجهة التي أخذ منها إذا تأتى ذلك.

والمسؤول بدءا عن رده هو السائق حقيقة؛ لأن الشركة تدفع عنه، ويراجع بهذا الخصوص شركة التأمين.

وراجع للتفصيل في حكم الكفارة والدية الفتوى رقم: 68060، والفتوى رقم: 120407. وراجع حكم السياقة بالنسبة لمن ليست بيده رخصة القيادة الفتوى رقم: 19241 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به