عنوان الفتوى: زكاة من اشترى شقة بنية بيعها، وينوي إيجارها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت شقة بكل ما أدخره من مال، وأنوي الإبقاء عليها حتى يزيد ثمنها، وأنوي إيجارها في تلك الفترة. هل تجب الزكاة على رأس المال المدخر فيها أو في ثمن إيجارها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فإذا كنت وقت شرائها تنوي بيعها عند ارتفاع ثمنها، فإنها تعتبر من عروض التجارة التي تُقوَّم كل حول ويخرج من قيمتها ربع العشر, فتجب زكاتها بعد حولان حول أصلها الذي اشتريت به، وكذا تجب الزكاة في مدخولها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، وحال عليه الحول بعد بلوغه النصاب بنفسه أو بضمه, فيُخرج منه ربع العشر أيضا, وإن كان عندك مال قديم بالغ النصاب من غير المدخول  فإنك تزكي المدخول على إحدى طريقتين:

الأولى: أن تزكيه مع النصاب القديم عند حولان حول النصاب القديم، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة.

الثانية: أن لا تزكيه مع النصاب ولكن تجعل للمدخول  حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول منذ استفادته زكيته ولو لم يبلغ نصابا بنفسه، لأنه بالغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول.

وانظر الفتوى رقم: 164241والفتوى رقم: 100682 , والفتوى رقم:  134239 وهذه الأخيرة حول متى يبدأ حساب الحول لمن أراد أن يخرج الزكاة.

والله تعالى أعلم
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري