عنوان الفتوى: النفقة واجبة على الزوج لزوجته وأولاده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وزوجي على خلاف، وحاولت معه بجميع الطرق أن يأخذ لي غرفة بالإيجار بجوار عمله، وسوف أساعده في المصروفات، فلم يوافق وأنا متضررة من المعيشة في بلدة أسيوط، ولم ينفق علي، ويتحجج كثيرا، ورفعت عليه 3 قضايا لنفقتي أنا وابنتي، ولم يبال، ولا يريد أن يطلقني بحجة أنه يريدني، فهو خبيث بعض الشيء. ماذا أفعل معه؟ أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال فيه شيء من الغموض، وعلى أية حال، فإن من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها وعلى ولده بالمعروف، ومن حقها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر دون عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10254.

وعند المنازعة في مسائل النفقة، أو طلب الطلاق للضرر، فالمرجع في ذلك إلى القاضي الشرعي.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يبخل بالنفقة على رضيعه ومطلقته
حكم طلب إحدى الزوجتين الطلاق عند إعسار الزوج إذا كان ذلك سيؤدي إلى تطليق الأخرى
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها والبنت من مال أبيها دون علمه إذا قصر في نفقتهما
طلب الطلاق من زوج يكلم نساء متزوجات، ولا ينفق على البيت
واجب المرأة تجاه الزوج الذي لا ينفق عليها
حكم طلب الزوجة فسخ النكاح لغياب الزوج وعدم إنفاقه عليها
حكم مطالبة الأب بتجهيز البنت وحكم الطلاق بلا مسوغ