عنوان الفتوى: استعمال البرامج المقرصنة من الاعتداء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل استعمال برامج الكمبيوتر المقرصنة التي تباع في الأسواق بأسعار زهيدة يعتبر سرقة؟شكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاستعمال البرامج المقرصنة يعتبر اعتداء على حقوق أصحابها؛ لأن هذه البرامج هي حقوق خاصة لهم، وقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها, كما بينا في الفتوى رقم: 9797.

وبناء عليه: فقرصنة البرامج المحمية التي لا يأذن أصحابها في نسخها لبيعها ونحوه يعتبر اعتداء على حقهم فيها, ولا يجوز التعامل مع مرتكبي ذلك الجرم بشراء تلك النسخ منهم؛ لما نص عليه أهل العلم من أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي يكون مثلهم, ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.

لكن هذا لا يعد سرقة بالمعنى الاصطلاحي, وإن كان اعتداء, كما بينا في الفتوى رقم: 130291.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات