عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وبنت وأربعة أبناء
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد1 (زوجة) العدد 1- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: قطعة أرض لأحد أبناء ابنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الميت لا تقسم على الورثة حتى تخرج منها الحقوق المتعلقة بها كالدين والوصية، وإذا كانت قطعة الأرض الموصى بها لابن الابن لم تتجاوز قيمتها ثلث ما ترك الميت فإنها وصية صحيحة, وتعزل من التركة لصاحبها، ويرد ما زاد منها على الثلث للتركة, إلا إذا أجازه الورثة وكانوا رشداء بالغين فإنه يمضي.
وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن التركة تقسم كما يلي: للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهمًا؛ للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، ولكل واحد من الذكور أربعة عشر سهمًا، وللأنثى سبعة أسهم. وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 8 | 72 |
| زوجة 1 | 9 |
| ابن 4 | 56 |
| بنت 1 | 7 |
والله أعلم.