عنوان الفتوى: حكم وكِّل على الصدقة فأخذها لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخت في الله وثقت بي لإيصال مساعدة مادية إلى جهة معينة، وقد غرر بي الشيطان فأخذت المال؛ لحاجتي له لأني طالب - وما زلت طالبًا - فأفيدوني - بارك الله فيكم - ماذا أفعل؟ فأنا نادم, وأشعر أن الدنيا قد سُدت في وجهي من كل نواحي حياتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت المتصدقة حددت جهة معينة لصدقتها فلا يحل لك الأخذ منها، ولو كنت محتاجًا، فعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا مما فعلت، وأنت ضامن للمال يجب عليك أن تؤديه إلى الجهة التي عينتها المتصدقة، أو تتحلل من المتصدقة  وتطلب منها أن تسامحك. وانظر الفتوى: 176673.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها