عنوان الفتوى: لا يتابع المأموم إمامه إذا زاد ركعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل إذا أخطأ الإمام وزاد عدد الركعات في الصلاه المفروضة وبعد تنبيهي له لم يجلس وقام .. فهل علي القيام معه وزيادة الركعة؟ أم علي الجلوس وانتظاره حتى يجلس ويتشهد ويسلم فأسلم معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أخطأ الإمام وزاد ركعة وكان المأموم عالماً بهذه الزيادة فلا يجوز له أن يقوم معه بل إذا قام معه في هذه الزيادة تبطل صلاته. وللعلماء فيما ينبغي للمأموم فعله في هذه الحالة مذهبان الأول: أنه مخير، فإن شاء فارقه بالنية وسلم. والثاني: أنه ينتظره حتى يسلم ثم يسلم معه، وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف " قال النووي ( والمراد بالانصراف السلام). والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب سجود السهو في الزيادات القولية؟
واجب من جلس سهوا بين ركعتي الفجر ثم تذكر وقام
لا يعيد التشهد الثاني من قرأه في الرابعة إذا قام لخامسة ثم تذكر وجلس
حكم الزيادة في أركان الصلاة بسبب الوساوس
شك أثناء السجود هل ركع أم لا فسجد ثم أتى بالركوع وما بعده، فما الحكم؟
هل يجب سجود السهو بالإتيان بذكر مشروع في التشهد؟
واجب من أتى بدعاء مع التكبير أثناء رفعه من السجود