عنوان الفتوى: لا حرج في إعطاء الأخ الفقير زكاة المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مبلغ من الزكاة, وأنا مغترب, ولي أخ فقير لا يعمل, ولم يجد وظيفة, ولديه طفلة, ويسكن مع والدي في بيت واحد, ويأكلون سويًا, وزوجتي أيضًا تسكن في بيت والدي, فهل يجوز أن أعطي أخي من الزكاة, مع العلم أن والدي لا يستطيع تغطية نفقات البيت وأنا دائمًا أساعده؟ نفع الله بعلمكم المسلمين, وأثابكم خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك فقيرًا, ولا يجد حاجته: فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة, ولا بأس في ذلك, وانظر فتاوينا التالية: 20097. 40850. 44516.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب