عنوان الفتوى: حلف بالطلاق أن يصنع لصديقه طعاما جيدا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد كان لي صديق متعب، وأريد أن أعمل له بعض الطعام الجيد، وأنا لا أعرف الطهي، وفجأة قلت له: ( علي الطلاق سأصنع لك طعاما جيدا) ولكني لا أقصد الطلاق أبدا، ولكني أريد التأكيد له أني سوف أصنع له طعاما جيدا يمكن أن يأكله. وبالفعل صنعت له طعاما، وكان ذلك أول مرة في حياتي أصنع طعاما!!!!فهل يقع حكم الطلاق في هذه الحالة أم لا ؟ وإن كان وقع فما هي كفارته؟ وكيف ؟ أرجو الإفادة وبأقصى سرعة جزاكم الله خيرا. شكرا لكم جميعا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق، يقع فيه الطلاق على كل حال في قول جمهور الفقهاء إذا حنث الحالف في يمينه، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق تلزمه فقط كفارة يمين. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 11592. هذا هو الحكم العام.

وأما بخصوص يمينك هذه، فأنت قد حددت ما تريد وهو أن تصنع له طعاما يمكن أن يأكله، فإذا صنعت له هذا النوع من الطعام فقد بررت بيمينك فلا يلزمك شيء. وقصد الحالف ونيته معتبر في اليمين؛ كما بينا بالفتوى رقم: 119063.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت