عنوان الفتوى: كتابة الوكيل في فواتير الشراء سعرا غير ما اشترى به لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تاجر يبيع موادَّ لعدة شركات، هذا التاجر يتعامل مع بعض من هذه الشركات بالطريقة التالية: يأتي العامل المكلف بالشراء في تلك الشركة ويشتري من هذا التاجر كمية معينة من السلعة، فيقوم التاجر باحتساب تخفيض بقيمة 15 بالمئة مثلا على قيمة تلك السلعة، 10 بالمئة يدونها في الفاتورة، و5 بالمئة يقع إعطاؤها نقدا للعامل المكلف بالشراء في تلك الشركة، وذلك لضمان أن يأتي العامل ويشتري مرات أخرى من التاجر. هل هذا جائز شرعا، مع العلم أن صاحب الشركة ليس على علم بهذا الأمر، وبأن التاجر أعطى 5 بالمئة من قيمة السلعة للعامل المكلف بالشراء في تلك الشركة؟ ثم إن كان هذا غير جائز شرعا ما الواجب على التاجر فعله؟ وهل يعتبر كل ماله حراما؟ وفي هذه الحالة هل يأثم أولاده (ذكور وإناث ) إن أكلوا من هذا المال وهم كبار في السن وقادرون على العمل ولكنهم لا يعملون؟ جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمندوب المشتريات ونحوه، يعتبر وكيلاً عمن أرسله للشراء؛ ويجب عليه أن يعمل ويسعى لمصلحة موكله، فيماكس من أجل الحصول على أقل الأسعار وأجود البضاعة، وهو يأخذ على ذلك أجراً من موكله، ولا يجوز له أن يأخذ عمولة من البائع لنفسه، ولا أن يكتب في الفواتير سعراً غير ما اشترى به، وليس للبائع التعاون معه على ذلك؛ لما فيه من الغش والتعاون على الإثم المحرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1356.

لكن ذلك لا يؤثر في مال التاجر، ولا يحرم تجارته وما يكسبه منها.

وعليه، فلا حرج على أهله وأبنائه في الانتفاع بماله، وحرمة عمله المذكور إنما تتعلق بذمته، فلينصح بتقوى الله عز وجل ليكف عن تلك الأعمال المحرمة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟