عنوان الفتوى: حكم وضع الكحل للمرأة المعتدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم وضع الكحل للمرأة المعتدة؟ علماً بأن الكحل هو كحل حجر وأن المعتدة تعاني أصلا من حساسية في العين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على المعتدة من وفاة أن تتجنب الزينة، ومنها: الكحل طيلة عدتها، لما روي البخاري عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال: "لا، مرتين أو ثلاثاً" رواه البخاري.
إلا أنها إن اضطرت إليه للتداوي، فيجوز لها أن تكتحل ليلاً، وتمسحه نهاراً، لما روى أبو داود والنسائي عن أم سلمة أيضاً أنها قالت لمن تشتكي عينها: لا تَكْتَحِلِي بِهِ إلاّ مِنْ أمْرٍ لا بُدّ مِنْهُ يَشْتَدّ عَلَيْكِ، فَتَكْتَحِلِينَ بالليْلِ وَتَمْسَحِينَهُ بالنّهَار.
وتراجع الفتوى رقم: 5554.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟