عنوان الفتوى: لا حرج إيداع زكاة المال في حساب الزكاة الخاص بالجمعيات الخيرية لتوزيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن إيداع مبلغ زكاة المال في حساب الزكاة الخاص بالجمعية الخيرية؛ لأنهم أعلم بالمحتاجين, ولثقتي بإيصالهم الزكاة لمستحقيها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج من حيث الأصل في إيداع زكاة مالك في حساب الزكاة الخاص بالجمعيات الخيرية لتقوم بإيصالها لمستحقيها، وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة, وهو جائز، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يجوز للمزكي أن يوكل غيره في أداء زكاته، سواء في إيصالها للإمام أو نائبه، أو في أدائها إلى المستحق، سواء عيَّن ذلك المستحق, أو فوَّض تعيينه إلى الوكيل, وقد نص الشافعية على أن إخراج المزكي الزكاة بنفسه أفضل من التوكيل؛ لأنه بفعل نفسه أوثق, وقال المالكية: التوكيل أفضل خشية قصد المحمدة، ويجب لمن يعلم من نفسه ذلك القصد، أو يجهل المستحقين. اهـ. 

ولكن يجب تحري المؤسسات الموثوقة، والتحقق من أنها تقوم بإعطاء الزكاة لمستحقيها، وانظر للفائدة الفتويين: 126712188819.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
أخذ الأم من زكاة مال ابنها الذي أوصاها أن توزعه على الفقراء
حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده