عنوان الفتوى: المواطأة على رد القرض بزيادة حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو الرد بسرعة مع فائق الشكراستدنت مبلغاً مالياً واشتريت به سلعة لغرض بيعها على أن أرد المبلغ وأقتسم الربح مع الدائنوهذا كان اقتراحي أنا وليس شرط الدائن هل يعتبر هذا نوع من الربا ؟ أرجوالرد على عنواني في أقرب وقت مشكورين......

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإقراض على أن يرد القرض بزيادة حرام سواء كان باشتراط من الدائن أو بمبادرة من المدين (المستلف) ووافق عليها الدائن (المُسَلِّف)، بل صرح العلماء بأن مجرد المواطأة على ذلك حرام، والواجب رد رأس المال فقط، كما قال سبحانه وتعالى:وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279]، والتوبة من الإقدام على هذا العقد.
وأما رد زيادة على القرض عند السداد بدون سابق اشتراط أو تواطؤ عليها فهو جائز، بل مستحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خياركم أحسنكم قضاءً. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة