عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وبنت واحدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 2- إضافات أخرى: توفي الرجل عن زوجتين، وبنت، ولديه راتب تقاعدي قدره 60.000 ستين ألف ريال قطري. كيف يوزع بينهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأصل هذه التركة من ثمانية لوجود الزوجتين مع الفرع، وتصح من ستة عشر لحصول الانكسار بين سهم الزوجتين ورأسيهما.

فللزوجتين ثمنها، فرضهما، وهو سهمان من أصل ستة عشر، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. 

والباقي للبنت فرضا وردا إن لم يكن معها عاصب .

وتنزيلا لهذه القسمة على الراتب المذكور يكون للزوجتين 7500 والباقي كله للبنت على الشرط المتقدم.

وراجع الفتوى رقم: 28640 وهي في الراتب التقاعدي. والفتوى رقم: 36002 وهي في الرد على ذوى الفروض. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء