عنوان الفتوى: المساهمة في دفع دية مقتول لا يغني عن كفارة عتق رقبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عليّ كفارة - عتق رقبة أو صيام شهرين - فهل المساهمة في عتق رقبة شخص مثلًا قتل آخر - وأهل القتيل يطلبون مبلغًا - تجزئ عنها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجزئك المساهمة المذكورة عن كفارة القتل؛ إذ كفارة القتل إنما هي عتق رقبة من رق العبودية, وليس دفع دية مقتول من ذلك في شيء.

وعلى هذا فإذا كانت قد لزمتك كفارة خطأ: فلا بد من عتق رقبة مستوفية شروطها، وإلا فصم شهرين متتابعين, كما بين الله تعالى في كتابه.

وحري بالتنبيه أن هذه الرقبة التي تعتق في كفارة القتل حق لله تعالى, فلا صلة للدية, ولا لأولياء الدم بها، فما يطلبه أهل القتل من دية أو صلح لا صلة له بالكفارة. وراجع الفتوى رقم: 187565 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟