عنوان الفتوى: حكم العمل في تقديم خدمات الاتصالات لبنك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في شركة اتصالات, وهي تقدم خدمات اتصالات للعديد من الشركات الكبرى والبنوك، فما حكم العمل في الشركة بوجه عام؟ وما حكم العمل في الشركة مع عميل معين فقط - وهو البنك الدولي؟ فمن قراءاتي عن البنك الدولي أرى أنه مختلف عن البنوك العادية, فأرجو الرد عن حكم العمل مع هذا العميل تحديدًا دون العمل مع عملاء آخرين - جزاكم الله خيرًا -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأصل العمل في شركات الاتصال جائز لا حرج فيه؛ لأن تكييف الاتصال في منظور الشرع أنه وسيلة تستخدم في الحلال وفي الحرام، وما كان كذلك فهو على أصل الإباحة يجوز العمل فيه، ما لم يعلم بيقين أو ظن غالب أن المستخدم يتوسل به إلى محرم, فيمتنع حينئذ دفعًا للإعانة على المعصية, وراجع الفتوى رقم: 192355 وما أحيل عليه فيها.

وعلى هذا فنقول: لا حرج على الشخص أن يعمل لدى هذه الشركة فيما شاء من مجال، لكن عليه إذا وجه إلى خدمة ذات نشاط محرم أن يمتنع عنها ويأبى، ولو أدى ذلك إلى ترك العمل، فعند الله تعالى منه الخلف.

وبخصوص البنك المذكور فلم نطلع على تفاصيل عمله بما يكفي للحكم عليه, لكن ما كان من أنشطة هذا البنك مباحًا لا يلابسه التحريم - كإنشاء وإدارة المشاريع المباحة - فلا بأس بالانتداب معه في مجال الاتصال أو غيره، أما ما كان في القروض الربوية ونحوها: فلا يجوز, ولو أن السائل كتب لنا طبيعة العمل وحيثياته مفصلة ليقع الجواب موقع الإشكال كان ذلك أولى, وراجع الفتوى رقم: 139448.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية