عنوان الفتوى: لا بأس للمرأة الاعتمار من كسب صالون التجميل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة أعمل في صالون تجميل أريد أن أعتمر وليس لي مورد آخر هل يجوز أن أعتمر بمالي هذا أم أخذ من مال أبي الذي أعيش معه أي أستقرض منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا المال المكتسب من تلك المهنة التي أشارت إليها السائلة لا شيء فيه، ويمكن أن تحج به، وتستخدمه في جميع أمورها بشرط توخي الضوابط الشرعية في العمل المذكور، والتي نص عليها في الفتوى رقم: 2984، والفتوى رقم: 10795.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة