عنوان الفتوى: إذا توقف الدم قبل الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في فترة النفاس ولا يوجد الدم فهل أصلي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مدة النفاس أكثرها أربعون يوماً على قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب أحمد وغيره ولا حد لأقله، فإذا انقطع الدم ولو بعد الولادة بلحظة اغتسلت وصلت وصامت.
وعلى هذا، فعلى السائلة أن تبادر بالصلاة عند انقطاع الدم عنها.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان