عنوان الفتوى: تحريم المرأة قبل عقد النكاح لغو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخي الفاضل: ما الحكم إذا كان الرجل على علاقة مع زوجته قبل الزواج، وفي يوم من الأيام قالت له على أمر يكرهه: لو أنا زوجتك وفعلت هذا الأمر فما موقفك وقتها؟ فقال: أحرمك علي. وبعد ذلك أصبحت زوجته، وفعلت هذا الأمر ولكن لم يحرمها عليه، والظاهر أنه نسي الموضوع. فهل تصبح محرمة عليه أم هذا كلام عادي لا يؤاخذ عليه؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام هذا الكلام وقع قبل العقد على المرأة، فلا أثر له على تحريمها بعد الزواج على كل حال، وهو كلام إما أن يقصد به الوعد بالتحريم، فهذا لا يقع به شيء ولو كان بعد العقد، وإما أن يكون تعليقا للطلاق أو الظهار، وهو لا يصح قبل العقد عند الجمهور؛ وانظري الفتوى رقم: 65613
وننبه إلى عدم جواز إقامة علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله تعالى.
 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟