عنوان الفتوى: لا حرج في قبول هبة شخص ولو ثبتت ردة زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب جامعي, يقوم شخص من المفترض أنه زوج خالتي بإرسال نقود شهرية لي, لكن اتضح لي مؤخرًا أن خالتي كانت تعتقد عدم كفر اليهود والنصارى, وقد تأكدت من هذا, وكان عذر الجهل منتفيًا, فقمت بالجلوس معها وإفهامها, وجعلتها تنطق الشهادتين, لكنها ما زالت باقية مع ذلك الشخص الذي هو من المفترض أنه زوجها, ولا أعلم إن كانت سهت عن أن عقد النكاح غير موجود, أم أنهم قد قاموا بعقد نكاح جديد, ولم أنكر عليهما الوجود مع بعضهما, وما زلت أستخدم ما يرسله من نقود, فهل استخدام هذه النقود حرام؟ وماذا عن الأشياء التي اشتريتها بها, ككتب شرعية, وملابس, وغير ذلك من المستلزمات؟ وهل يحرم عليّ استخدامها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ثبت إسلامه بيقين لا ينتقل عنه إلا بيقين، وليس كل من وقع منه الكفر وقع الكفر عليه، وتكفير المعين ليس إليك, ولا يصلح منك الخوض فيه, بل هو إلى أهل العلم, أو إلى القضاء الشرعي؛ ليرى الرأي فيها, ويحكم بمقتضى الشرع.

وقد بينا الأحكام المرتبة على ردة أحد الزوجين في الفتوى رقم: 45036 وما أحيل عليه فيها.

أما النقود التي يرسل لك هذا الزوج فلا صلة لها بعصمة الزوجية، فما دام هذا الرجل يجري عليك من عنده مصروفًا شهريًا طائعًا بذلك غير مكره، فلك قبول ما يهدي إليك, ولو ثبتت ردة زوجته، وما كنت قد اشتريت بها فهو حلال لك كسائر مالك. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها