عنوان الفتوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولا يجب الوفاء به ولا يستحب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي: إذا خرجت من المنزل بدون حجاب، ستكونين طالقا، ولم تخرج. وبعد فترة خرجت من غير حجاب، وحاولت تذكيرها بما قلت قبل خروجها، ولكنها أصرت، علما أنه لم يكن بنيتي تطليقها عندما قلت لها ذلك، وكان فقط لإخافتها. هل يقع الطلاق ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: ستكونين طالقا، هو وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق ليس بطلاق،  كما نص عليه أهل العلم.

جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ

وعليه، فلا شيء فيما تلفظت به ولو تحقق ما علق عليه. وانظر الفتاوى أرقام: 2349 ، 44127، 32142.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"