عنوان الفتوى: حكم ذبح عجل في العقيقة بدلا عن شاتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابنتي حامل، وقد فكرنا في عمل ‏عقيقة للمولود سواء كان ذكرا أو أنثى، ‏ونعلم أنه في حالة كون المولود ذكرا ‏فله شاتان، وللأنثى شاة واحدة، ولكننا ‏فكرنا في أن نفس سعر الشاتين هو ‏نفس سعر العجل الصغير، أو ما ‏نطلق عليه بتلو.‏ ‏ فهل هذا يكفي المولود إن كان ذكرا ‏وهو ما سوف نفعله للأنثى إن كانت ‏المولودة أنثى؟ ‏ فما حكم الشرع في هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فسنة العقيقة تحصل عن كل من الذكر والأنثى بعجل واحد، إذا كان قد مضت عليه سنتان فأكثر؛ وانظري الفتوى رقم: 155687 ولذلك فإن ذبح العجل البالغ سنتين يكفيكم عن المولود بغض النظر عن جنسه, أما ما دون السنتين فلا يجزئ.
كما تحصل -سنة العقيقة- بذبح شاة واحدة عن كل واحد من الذكر والأنثى، كما بينا في الفتوى المشار إليها، وإن كان الأفضل ذبح شاتين عن الذكر كما أشرت.
 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها
هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
هل يشترط في العقيقة أن تُذبَحَ في نفس المكان الذي وُلِدَ فيه المولود؟
هل تجزئ العقيقة إذا اشترتها أم الزوجة؟
السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
العقيقة عن الجنين