هل يجوز أن تظهر عورة الرجل على أهل بيته (الأب - الأم - الإخوة)؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حد العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، فيجب على المسلم سترها إلا عن زوجته. ولتفصيل ذلك والأدلة عليه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12312، والفتوى رقم: 1969. والله أعلم.
الشبكة الإسلامية الأربعاء 07-08-2002 12:00 صـ 8984