عنوان الفتوى: لا علاقة بين التردد في وقوع الطلاق وبين إيقاع النية في جزء من اللفظ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الفرق بين التردد في النية في الطلاق وأن تأتي نية الطلاق في جزء من الكلمة؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن من شك في الطلاق لم يلزمه، إذ الأصل عدم وقوع الطلاق، واليقين لا يزول بالشك، قال البهوتي: من شك في طلاق، أو شك في شرطه ـ أي: شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا ـ لم يلزمه الطلاق، لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله.

وأما نية الطلاق في جزء من اللفظ: فإن كان من ألفاظ الطلاق الصريحة فهي لا تحتاج إلى نية؛ كقول الزوج: أنت طالق هازلا مع زوجته ونوى عن تلفظه بحرف الطاء الطلاق ثم نوى ببقية اللفظ أمرا آخر، فهذا لا اعتبار له، لأن اللفظ صريح، كما بينا في الفتويين رقم: 10422، ورقم: 6146

بخلاف ما لو كان اللفظ غير صريح كألفا ظ الكناية ونوى الطلاق في حرف أو حرفين من الكلمة ولم ينو في جميعها، فلا يقع الطلاق على الراجح، قال في مغني المحتاج: وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، وقيل يكفي بأوله.

وبعض العلماء يفرق بين ما لو نوى في أول الكلمة فتنسحب النية على باقيها بخلاف ما لو نوى في آخرها، ولو احتاط من صدر منه ذلك فاعتبره طلاقا خروجا من الخلاف فهو أولى، كما بينا في الفتوى رقم: 46321

وعلى كل، فلا علاقة بين التردد في وقوع الطلاق والشك فيه هل حصل أم لا؟ وبين إيقاع النية في جزء من لفظ الطلاق. وننبهك على وجوب الحذر من الوسوسة في باب الطلاق أو غيره والإعراض عن مثل هذه الهواجس، كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 193293، 163351، 144419.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"