عنوان الفتوى: هل يجوز صرف الفوائد في النفع الشخصي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضع المال في بنك تجاري غير إسلامي كتوفير ومال هذا التوفير لا أستخدمه إلا في تجديد الإقامات للخدم الذين يعملون عندي أو أقوم بتجديد إقامتهم أو أعطيهم راتبهم من هذا المال الموجود في البنك التجاري (مال التوفير) هل يجوز هذا؟أجيبونا جزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الفوائد الربوية لا يجوز للمسلم أخذها، ولا الانتفاع بها في أي شيء من أموره لا في خدمه، ولا في غير ذلك، لأن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة:278].
وقال تعالى واصفاً اليهود: (وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) [النساء:160-161].
ومعلوم أن من استفاد من تلك الفوائد في شيء -من ما ذكر السائل- فلم يذر الربا كما أمره الله تعالى، ولم يجتنب أخذ الربا الذي قرنه المولى بالصد عن سبيل الله، كما في الآية السابقة.
مع العلم أن مجرد الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز، لما فيه من التعاون معهم على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط