عنوان الفتوى: من قال لزوجته: لو فعلت الأمر الذي أكرهه ما كنت خليتك على ذمتي. ففعلته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا فعلت الزوجة أمراً يكرهه زوجها، فقال لها: والله لو كنت فعلت الأمر الذي أكرهه ما كنت خليتك على ذمتي ولا ثانية واحدة ـ فهل يقع الطلاق، علما بأنه قال هذا وهو متأكد من أن زوجته لا تفعل الأمور التي يكرهها، وهو واثق بها، ولو علم أنها فعلته فمن المؤكد أنه سيطلقها؟ وقد فعلت الأمر الذي يكرهه؟ فهل يجب عليها أن تخبره بأنها فعلته؟ وهي تخاف إن أخبرته أن يوقع الطلاق باللفظ الصريح؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج: ما كنت خليتك على ذمتي ـ كناية تحتمل الطلاق وغيره، وانظري الفتوى رقم: 200351.

لكن على فرض قصد الطلاق، فالصيغة المذكورة ليست تعليقا للطلاق، وإنما هي إخبار بأن الزوج لو علم بفعل الزوجة ما يكرهه فسوف يطلقها.

وعليه؛ فلا يقع طلاق المرأة بهذه الصيغة ولا يلزمها أن تخبر زوجها بما فعلته، بل لا يجوز لها إخباره بما فعلته إن كان معصية لله، لكن عليها أن تطيع زوجها في المعروف، وإن كانت وقعت في معصية فعليها التوبة إلى الله عز وجل، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 43279.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"