عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات وغيرهم
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 (ابن ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 3-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (بنت ابن) العدد 4 (زوجة) العدد 2 (حمل لزوجة ابن الميت) العدد 1- معلومات الحمل في أقارب الميت هي: (حمل لزوجة ابن الميت)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجتين الثمن يقسم بينهما بالسوية؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على مائتين وثمانية أسهم، للزوجتين ثمنها " ستة وعشرون سهما " لكل منهما ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما، ولكل بنت أربعة عشر سهما.
أما بقية قرابة الميت فلا يرثون؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان لوجود الأبناء.
كما أن زوجة ابن الميت وحملهما لا يرثان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.