عنوان الفتوى: كيفية الزواج من اللقيطات واليتيمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو وضع المسلمات في جمعية اليتامى واللقطاء؟ وكيف يتم الزواج بهن وليس لهن أهل؟ أرى أنه في هذه الحالة ليس من المعقول أن يكون الزواج بهن زواجا تقليديا، لِأنه ليس لهن أهل، وحشود قبيلة العريس لن تجد من يقابلها. لذلك أقول كيف يتم الزواج في هذه الحالة؟ وما شرعيته؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج من المسلمات اللائي في جمعيات اليتامى ومن اللقيطات جائز لا بأس به، ولا عبرة بأنه ليست لهنّ حشود تقابل الحشود من أهل الزوج عند الزفاف، فمثل هذا لا يلتفت إليه في الشرع، لكن لا بدّ لنكاح من تنكح من هؤلاء أن يستوفي نكاحها شرائط الصحة المطلوبة في كل نكاح، وولي من ليس لها منهنّ ولي خاص هو القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه. وراجع للمزيد الفتاوى التالية أرقامها: 29855 ، 196177 ، 19582.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح