عنوان الفتوى: حكم من حلف بالطلاق بعدم علمه بأمر، وهو يعلمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت بقولي: "علي الطلاق بأنه لا شفت موقف هذا، ولا شيء. ولا لي علم" علما بأني أعلم بهذا الموقف. ما حكم ذلك؟ أرجو الرد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت حلفت بالطلاق كاذبا، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من الكذب؛ فإنه من كبائر الذنوب، إلا إذا كان في موضع من المواضع المرخص فيها بالكذب؛ وراجع الفتوى رقم: 135994.
وأما الطلاق فقد وقع عند أكثر العلماء؛ وانظر الفتوى رقم: 95220 . فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فيمكنك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن هذه اليمين لا يقع بها طلاق، ولا ظهار، ولا تلزم بها كفارة. قال رحمه الله:  وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ، لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. الفتاوى الكبرى.

وننصحك بالامتناع عن الحلف بالطلاق؛ فإنه من أيمان الفساق، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت