عنوان الفتوى: إذن جهة العمل بالتوقيع دون الحضور لمقتضى العمل له اعتباره

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب عمري 25 سنة وما زلت طالب علم، ووالدي يعمل أستاذا ـ دكتورا باحثا ـ بإحدى مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة، ومكان العمل هذا يبعد عن محل الإقامة حوالي 60 كيلو تقريبا، وهناك إشكالية كبيرة، فوالدي لا يذهب إلى العمل كل يوم، ولكن حسب العمل ومتطلباته، فأحيانا يذهب إلى العمل ثم يذهب إلى الأراضي الزراعية لأخذ عينات من المحاصيل والزروع وإجراء الأبحاث عليها، وأحيانا يسافر لمحافظة أخرى تكون عنده اجتماعات في المركز الرئيسي التابع للوزارة وهكذا.. وهناك مشكلة حيث يوجد في مكتب العمل عنده دفتر حضور وانصراف به مواعيد العمل الرسمية، وعندما تكلمت معه في هذا الأمر قال لي في الأصل ليس لنا دفتر حضور وانصراف لأننا باحثون فشغلنا وعملنا حر، وأما الدفتر: فللعمال والموظفين، ووجود دفتر لهم ـ أي الدكاترة الباحثون ـ هو مجرد نظام وروتين فقط وقال لي إن رئيس المركز هناك إذا غاب أحد الموظفين فإنه يسجل عليهم الغياب، وأما الدكاترة الباحثون فإنه يترك لهم هذا الدفتر لطبيعة عملهم فهو كما قلنا يمكن ألا يذهب للعمل ويسافر لمحافظة أخرى لحضور اجتماع أو غيره، وهذا لا شك أنه يأخذ وقتا أكثر من مواعيد العمل الرسمية، فوالدي عند ما يذهب للعمل يوقع في الدفتر حضور أيام الأسبوع كاملة ـ أي يحضر نفسه وهو طبعا لم يحضر الأسبوع كاملا ـ كما قلنا ـ وإنما يذهب يوما أو يومين حسب العمل ـ وهذا الأمر يسري عليه وعلى زملائه الباحثين أيضا، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يفعله الأب ينبني على نظام جهة عمله ومدى إذنها له فيما يفعل، فبعض الموظفين لا يطلب منه الحضور والدوام مثل سائر الموظفين لتعلق عمله بأمور يفعلها خارج مقر جهة العمل، لكن ما يشكل هنا هو ما ذكرته من كونه يسجل الحضور، فلماذا لم تعفه جهة عمله من ذلك؟ لكن المؤثر والمعتبر هو إذن جهة العمل لوالدك فيما يفعله، وقد أخبرك بكونه ليس ملزما بالحضور لمقتضيات العمل، والظاهر صدقه في ذلك.

وعليه؛ فلا حرج عليكم في الانتفاع بما يعطيكم إياه من راتبه حتى ولو كان فيما يفعله غشا وتحايلا، فإن ذلك لا يجعل راتبه كله محرما، وإنما يكون فيه من الحرام بقدر تقصيره وتحايله في عمله، وتكون توبته من ذلك على فرض حصوله بأن يتحلل من جهة العمل ويخبرها بما كان، أو يرد إليها ما يقابل ساعات تقصيره وأيام غيابه عن عمله، وباقي راتبه حلال له، ولا حرج عليك في قبول عطيته والانتفاع بما ينفقه عليك في دراستك أو غيرها، وانظر الفتويين رقم: 27519، ورقم: 21522.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة