عنوان الفتوى: ضوابط شرعية لجواز عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل بإحدى دول الخليج وليس لدي مال لشراء سيارة للذهاب للعمل وقضاء حاجة عائلتي، مع العلم أن وسائل المواصلات هنا باهظة الثمن وغير متعددة الأنواع، فهل يجوز شراء سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، منه ما هو صحيح جائز، ومنه ما هو فاسد ممنوع، ومن ضوابط المشروع منه وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع فحسب، وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر أثناء مدة الإجارة، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 6374.

وبناء عليه، فلو توفرت الضوابط الشرعية المذكورة في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تريد الإقدام عليه، فلا حرج عليك في ذلك، وإلا فلا يجوز لك، ومن تحرى الحلال يسر الله له سبله، ومن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. 
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة