عنوان الفتوى: حكم أخذ الشخص راتب الشؤون الاجتماعية من بلد غير بلده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم أخذ راتب من الشؤون الاجتماعية في بلد غير بلدي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرجع في الحكم بإباحة أخذ راتب الشؤون الاجتماعية، هو نظام الجهة المانحة لهذا الراتب. فإن كان نظامها يمنح الراتب لمن ليس من أهل البلد، أو منحت تلك الجهة شخصا معينا، مع علمها أنه ليس من أهل البلد، فلا حرج على الشخص حينئذ في أخذ هذا الراتب. وأما إن كانت الجهة المانحة لهذا الراتب تمنع من ليس من أهل البلد، فلا يجوز التحايل عليها وأخذ هذا الراتب.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها