عنوان الفتوى: لا يسأل الفقير فيم أنفق الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت ابن خالي( وهو موظف بسيط يحتاج للمال باستمرار) من زكاة المال وهو قد ورث من أبيه مبلغا بسيطا قبلها. وقيل لي بعد ذلك إن المبلغ الذى أعطتيته إياه قد اشترى به بلاطا لشقته( حيث لم يكن بها بلاط ) فهل هذه الزكاة تعتبر في مصرفها أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً.......

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان راتب ابن خالك وما ورثه لا يزيل عنه صفة الفقر والحاجة فلا حرج عليك في دفع الزكاة ولا تسأل بعد ذلك عن أي شيء صرفها فيه، فالمهم بالنسبة لك أن يكون هو مسكيناً.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب