عنوان الفتوى: هل إسكان الأب لأحد أولاده في إحدى شقق بيته يعد تمليكا أو هبة نافذة للابن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن أسرة مكونة من خمسة أفراد – ابنين, وبنتين, وأم - ونسكن في بيت مكون من أربع شقق, وهذا البيت شرك بين أبي وعمي, ولنا فيه النصف, وهو باسم أبي - رحمه الله - وقبل أن يموت أبي زوجني في شقة من الشقتين, وكان ينوي أن يشتري شقة أخرى في مكان آخر ليعيش فيها هو وأمي وأختي, ويزوج أخي في الشقة الثانية, ولكنه مات قبل أن يفعل ذلك, وكان أبي قد ترك بعض المال, وقد قمنا بتقسيمه القسمة الشرعية, ولكن ما حكم هاتين الشقتين الآن؟ مع العلم أن هاتين الشقتين باسم أبي, وأنا أسكن في واحدة, وأمي وأخي وأختي الصغرى يسكنون في الشقة الأخرى, وأختي الكبرى متزوجة وتعيش مع زوجها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإن الأصل أن الشقتين ملك لوالدك، وتنتقل بموته لجميع الورثة، ومجرد تمليك منفعة السكنى في الشقتين لمن سكن فيها لا يعد تمليكًا لعين الشقتين، لكن إن كان والدك قد وهب تلك الشقتين لمن سكن فيها, وحازها من وهبت له فهي حينئذ هبة نافذة، تكون ملكًا لمن وهبت له، ولا حق لبقية الورثة فيها، حتى وإن كانت الهبة قد خصص بها بعض الأبناء دون مسوغ شرعي, فهي نافذة كذلك عند جماهير العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أن الهبة لا تنفذ إن كان قد خصص بها بعض الأبناء دون مسوغ، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 211114.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء