عنوان الفتوى: كون الفائدة على جزء من المبلغ المقترَض لا يزيل الحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأخي الكريم لقد راسلتكم منذ يومين طلبا لفتوى، وقد استقبلت جوابا لكم عنطريق voila.fr لكنه لم يكن مفهوم الخط؛ و لعل الأمر يتعلق بالwindows98المفرنس الذي يشتغل به حاسوبي، لذلك أرجو من سيادتكم بعث الجوابعن طريق بريدي في maktoob.com :(marouf_lac maktoob.com).و أعيد على سيادتكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من القواعد المقررة أن كل قرض يجر نفعاً فهو ربا، وعليه فالإقدام على القرض المذكور يعد من المعاملات الربوية فيجب عليك الكف عنه والابتعاد عن حومته، فكون الفائدة على نصف المبلغ فقط ونصفه الآخر مساعدة لا يغير من حكم المسألة فأنت قد أخذت نصف المبلغ لرده إلى الجهة التي أخذ منها بزيادة بغض النظر عن كون جهة أخرى قد ساعدتك بمثل ما ستأخذه منك جهة الربا.
وعليك أن تعلم أن أي معاملة فيها إقرار لمبدأ القرض بالفائدة فلا يجوز للشخص الدخول فيها والاستفادة منها.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة