عنوان الفتوى: حكم دفع التاجر مالا لصاحب المعرض لترويج بضاعته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي بضاعة أبيعها للمعارض, وفي المعرض يوجد موظف مسئول عن الرف الذي تنزل فيه بضاعتي, وبعد أن أنزل البضاعة أقول لموظف الرف: انتبه لبضاعتي, واعرضها, وبعها؛ من أجل أن يطلب مني بضاعة في المرة القادمة, وأعطيه مبلغًا ماليًا على هذا العمل, علمًا أنه في حالة عدم طلب موظف الرف للبضاعة, لا يمكنني التنزيل, فهل يجوز إعطاؤه هذا المبلغ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه رشوة؛ لأن هذا الموظف واجبه أن يعمل، ويُسوِق حسب مصالح الشركة، سواء أكان من بضاعتك، أم من بضاعة غيرك، كما أن إعطاءه الرشوة يجعله يُحابيك على حساب مصالح الشركة، وقد يطلب تنزيل بضاعة دون حاجة الشركة طمعًا في دراهمك، فاجتنب ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 141024.
والله أعلم.