عنوان الفتوى: عدة الوفاة تختلف باختلاف حال المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة مات زوجها اعتدت عليه 20 يوما قبل 10 سنوات ما الحكم عليها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، كما جاء في كتاب الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234].
وإذا حصل أنها لم تعتد إلا عشرين يوماً فقد خالفت أمر الله تعالى، وعليها التوبة، والإكثار من أعمال الخير، والمحافظة على الفرائض، والابتعاد عن النواهي.
وليس عليها أن تعتد مرة أخرى قضاء لما فات.
وهذا كله حيث كانت غير حامل، فإن كان قد توفي عنها وهي حامل، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، ولو تم ذلك بعد موته بلحظة، لقوله تعالى:وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ [الطلاق:4].
وهذا عام يشمل المطلقة والمتوفى عنها.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟