عنوان الفتوى: مات عن أربع أخوات شقيقات وثلاثة إخوة وثماني أخوات من الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 3-للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 4 (أخت من الأب) العدد 8

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخواته الشقيقات الثلثين فرضا – بينهن بالسوية – لقول الله في نصيب الجمع من الأخوات: { ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... } {النساء:176}.

قال ابن كثير: وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. اهـ.

والباقي للإخوة والأخوات من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهما, للأخوات الشقيقات ثلثاها, ثمانية وعشرون سهما, لكل واحدة منهن سبعة أسهم, ولكل أخ من الأب سهمان, ولكل أخت من الأب سهم واحد. وهذه صورتها .

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 3 * 14 42
4 أخت شقيقة 2 28

3 أخ من الأب

8 أخت من الأب

1 14

والله تعالى أعلم
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء