عنوان الفتوى: لا يجوز أخذ العلاوة إلا لمن تحققت فيه شروطها التي وضعتها جهة العمل
أحد الأرقاب لديه مؤسسة صغيرة. وعندما كنت أدرس في الكلية أخذ اسمي وسجلني في التأمينات على أنني أعمل عنده خلال مدة أربع سنوات، وأنا لم أعمل لديه فعليا. وعندما تخرجت أنهى خدمتي من مؤسسته، ثم عملت في إحدى المنشآت، وصدرت لائحة جديدة تفيد أن كل من لديه خدمة أكثر من ثلاث سنوات خارج المنشأه سيتم منحه علاوة إضافية بشرط إحضار مشهد من التأمينات الاجتماعية فقط، ولا يهمهم إذا كنت فعلاً أعمل سابقا أم لا . ما حكم هذه العلاوة الإضافية حيث إنني متقن لعملي ولم أحضر شيئاً كشهادة خبرة تفيد أنني عملت في مجال معين، فقط أحضرت مشهدا من التأمينات يبين المدة المطلوبة حسب طلب المنشأة وتم إيضاح الأمر للمدير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنه يشترط لاستحقاق تلك العلاوة أن يكون الموظف لديه "خدمة أكثر من ثلاث سنوات خارج المنشأة" وهذا الشرط لا يتحقق فيك، وعليه فليس لك أخذ تلك العلاوة إلا أن تبين للمسؤول المخول بالتصرف فيها حقيقة أمرك كله. فإن قبل إعطاءك العلاوة رغم ذلك، وكان هو المالك، أو مخولا من طرف المالك، فلا حرج عليك حينئذ وإلا فلا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
والله أعلم.