عنوان الفتوى: قوِّم عقار ورثناه بستمائة ألف ثم عرض شخص سبعمائة فأيهما نعتمد عند التقسيم؟
أردنا تقسيم تركة والدي ـ رحمه الله ـ ومن ضمن التركة عقار أملكه مناصفة مع والدي، فأردت أن يؤول العقار لي كاملًا، فقوِّم العقار ب 600 ألف، وأعدت تقويمه، فقوِّم ب 600 ألف مرة أخرى، ثم جاء شخص وقال: أعطيكم 700 ألف، ومالي جاهز، فهل يقوَّم العقار ب600 أم 700؟ علمًا أن جميع التركة الباقية قوِّمت بسعر السوق ولم تعرض للبيع، وهذا العقار لا نريد بيعه - جزاكم الله كل خير -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة جميعهم رشداء بالغين، فالمعتبر في ثمن العقار هو ما يتم التراضي عليه بينك وبينهم سواء أكان أقل مما سيم به أو أكثر.
وإن كانوا قد وكلوك في التقييم فعليك إخبارهم بما سيم به، وما بذل فيه من ثمن ـ وهو 700 ـ فإن رضوا ببيعه لك بأقل منها فلا حرج عليك، وإلا فمن حقهم المطالبة بالسوم الأعلى، وإذا كان من بينهم قاصر فلا بد من اعتبار الأحظ له في نصيبه، وهو الثمن الأعلى.
والله أعلم.