عنوان الفتوى: مات عن أب وأم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أب) للميت ورثة من النساء: (أم )
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أباه وأمه، فإن لأمه الثلث ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء: 11}.
والباقي للأب ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ثلاثة أسهم, للأم ثلثها ـ سهم واحد ـ والباقي سهمان للأب تعصيبا.
والله أعلم.