عنوان الفتوى: لا نصيب لأولاد أخيك من تركة والدك بعد موته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لى أخ توفاة الله و له 5 أولاد (ولدان و ثلاث بنات ) و أبى ما زال على قيد الحياة و أنا أريد أن أعرف نصيب هؤلاء الأولاد الشرعي فى تركة والدى إذا توفاة الله .

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

       الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،،               إن لم يكن لأخيك المتوفى زوجة ولا أم فالتركة تقسم كالآتي :        للأب السدس فرضا والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين .        ولا شيء لإخوة المتوفى لحجبهم بالأب .        فالمسألة من ستة ، للأب سهم واحد ، وللأولاد خمسة أسهم ثم يضرب أصل المسألة في سبعة فتصير من 42 للأب سبعة أسهم ولكل ابن 10 أسهم وكل بنت خمسة أسهم .        ولمعرفة مقدار السهم الواحد يقسم مجموع التركة على أصل المسألة (42) فيخرج نسبة السهم الواحد . وأما نصيب أولاد أخيك من تركت الوالد - أمد الله في عمره - بعد وفاته فلا شيء لهم من التركة لحجبهم بالابن - الذي هو أنت - ويستحب عن الجمهور أن يوصي لهم بشيء لأنه لو كان أبوهم حيا لورث نصيبه ، وهذه الوصية لا تزيد عن الثلث ، وأوجب ذلك الإمام أبو حنيفة والمسألة محل خلاف بين أهل العلم ولمزيد من التفصيل راجع السؤال رقم 2319 والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير