عنوان الفتوى: حكم قبول المساعدة أو الهبة ممن ماله حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطاني شخص مبلغاً من المال كمساعدة. لكني أعلم أن مصدر هذا المال حرام. هل أقبل هذا المال؟ وإذا كانت الإجابة لا ماذا أفعل به؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:
6880 حكم الأكل من مال صاحب المال الحرام، ومثل الأكل قبول الهدية منه أو المساعدة.
ومن جالت يده على مال حرام سواء كان عن طريق أخذه من صاحب المال الحرام أو ناله هو بعملية محرمة وجب عليه أن يتخلص منه في صرفه في المصالح العامة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها