عنوان الفتوى: حكم ميراث أبناء ابن العم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي بعد طلاق أمي، فتزوجت بابن عمه وأنجبت ولدين، وقد ترك بعد وفاته منزلا، فهل إخوتي من الأم يرثون معي؟ وما هو نصيبهم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذان الابنان هما ابنا ابن عم شقيق، أو ابنا ابن عم لأب، فيعدان من الورثة، ويرثان من الميت إذا لم يحجبهما من هو أقرب منهما من العصبة، وهم: الأب، والجد ـ أبو الأب ـ وإن علا، والابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ من الأب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم من الأب، وابن العم الشقيق، وابن العم من الأب، فكل هؤلاء يحجبون ابني ابن العم الشقيق، وإن كانا ابني ابن عم لأب، فإنهما يحجبان بمن سبق ويزاد عليهما وجود ابن ابن العم الشقيق، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، فإنهم يرثون من أبيك تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض فرضهم، وعلم مما سبق أن ابن عم أبيك ـ زوج أمك ـ إن كان وارثا، فإنه يحجب ابنيه المسؤول عنهما. 
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:: 44462.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء