عنوان الفتوى: حكم سفر الرجل وحده للعمرة وأخذه بفتوى من ليس على مذهب بلده
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يسافر للحج أو العمرة، أو غيرهما وحده، ولا يشترط لجواز سفره أن يصطحب معه أحدا من أهله أو أصدقائه، وإنما يحرم على المرأة أن تسافر ولو لحج النافلة وعمرة النافلة من دون محرم, وأما الرجل فيجوز له ذلك.
وأما عن السؤال الثاني: فإن العامي ليس ملزما باتباع المذهب السائد في الدولة، وكذا ليس له أن يختار ما تشتهيه نفسه من أقوال العلماء، وإنما يستفتي من يثق بدينه وعلمه من أهل العلم، ويعمل بما يفتيه به سواء كان موافقا للمذهب السائد في الدولة أو مخالفا، وإن اختلفت عليه أقوال العلماء فقيل إن له أن يأخذ بالأيسر، وقيل بل يأخذ بالأشد، وقيل يتخير، والمفتى به عندنا أنه يعمل بنوع من الترجيح من حيث علم المفتى وورعه وتقواه، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 120640، عن العامي إذا اختلفت الفتوى فبقول من يأخذ؟.
والله أعلم.