عنوان الفتوى: حكم سفر الرجل وحده للعمرة وأخذه بفتوى من ليس على مذهب بلده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجوز للرجل أن يسافر للحج أو العمرة، أو غيرهما وحده، ولا يشترط لجواز سفره أن يصطحب معه أحدا من أهله أو أصدقائه، وإنما يحرم على المرأة أن تسافر ولو لحج النافلة وعمرة النافلة من دون محرم, وأما الرجل فيجوز له ذلك.

وأما عن السؤال الثاني: فإن العامي ليس ملزما باتباع المذهب السائد في الدولة، وكذا ليس له أن يختار ما تشتهيه نفسه من أقوال العلماء، وإنما يستفتي من يثق بدينه وعلمه من أهل العلم، ويعمل بما يفتيه به سواء كان موافقا للمذهب السائد في الدولة أو مخالفا، وإن اختلفت عليه أقوال العلماء فقيل إن له أن يأخذ بالأيسر، وقيل بل يأخذ بالأشد، وقيل يتخير، والمفتى به عندنا أنه يعمل بنوع من الترجيح من حيث علم المفتى وورعه وتقواه، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 120640، عن العامي إذا اختلفت الفتوى فبقول من يأخذ؟.

والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة